تعليمات دورية رقم (8) لسنة 2020
بعد الإطلاع على قوانين الهيئات العامة للتأمين الصحى ، وقوانين إنشاء الهيئة وتعديلاتها ........ ، وعلى قرار وزير الصحة رقم 179 لسنة 1985 بإختصاص الأجازات المرضية ، والقرار رقم 259 لسنة 1995 للأجازات الإستثنائية ..... ألخ .
تقرر مايلى :
مادة (1) الإختصاص
تخص هذه التعليمات جميع العاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص بالنسبة لقواعد الأجازات المرضية ، كون اللجان الطبية العامة بالتأمين الصحى هى المجلس الطبى المختص بقوة القانون لها الإختصاصات الفنية دون غيرها .
مادة (2) الأجازات الإستثنائية
يقصد بالأجازات المرضية الإستثنائية الأجازات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 على سبيل الحصر من أمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل ، وعمليات جراحية ذات مهارة وغيرها ....
مادة (3) الأمراض المزمنة دون مضاعفات
وهى الأمراض التى يتحكم فيها بالعلاج الشهرى المنتظم ، كإرتفاع ضغط الدم والسكر دون مضاعفات وغيرها من الأمراض التى يقارب المريض فيها الحالة الطبيعية . وفى هذه الحالة لايستحق المريض أى أجازة مرضية ويستحق تقرير طبى حين طلبه يذكر فيه قدرته على القيام بالأنشطة الطبيعية ، وأن حالته متحكم فيها بالعلاج .
مادة (4) المرأة الحامل والحاضنة
تستحق المرأة الحامل أجازة مرضية بدون تطبيق القرار رقم 259 حال وجود آلام تمنعها من تأدية عملها لفترات محددة . أما المرأة الحاضنة تتحصل على أجازاتها من جهة الإدارة دون تدخل اللجان الطبية العامة ، كون الموضوع يخرج عن إختصاصها الطبى .
مادة (5) مرض كورونا المستجد "كوفيد 19"
حالات الإشتباه والمخالطين لمرضى كورونا المستجد دون أعراض أو إثبات ، لاتستحق أى أجازات مرضية والعودة إلى العمل فى ظل الإجراءات الإحترازية الكاملة والتباعد الإجتماعى .
حالات كورونا المستجد بالأعراض المتوسطة من رشح وحرارة وغيرها ممن يحتاجون عزل منزلى والثابت إيجابيتهم بالأبحاث ، يمنح أجازة لمدة 14 يوم أو لحين سلبية العينة أيهما أقرب .
حالات كورونا المستجد التى تظهر بها أعراض تنفسية شديدة وتحتاج مستشفى ، تمنح أجازة مرضية إستثنائية لحين الشفاء بعد الخروج من المستشفى ووجود عينة سلبية أو إختفاء الأعراض تماماً .
مادة (6) صدرت هذه التعليمات ضمن إختصاصات الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى (المجلس الطبى المختص) وعلى جميع الجهات تنفيذ ماجاء بها من تعليمات .
مادة (7) تلغى أى تعليمات سابقة لتاريخ هذه التعليمات أو تتعارض معها .
هذا .. وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، بالتواصل مع وزارة المالية ، والتى أكدت بأنه لا صحة لتوقيع أية خصومات على رواتب أصحاب الأجازات الإستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء في ظل الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التى إتخذتها الحكومة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجازات الإستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء مدفوعة الأجر ، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أى من مستحقات الموظف المالية . وأنه فى حالة وجود أية شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ( finance@mof.gov.eg ) أو الإتصال على الخط الساخن لها (16408
Comments