أصدر الدكتور / مصطفى كمال مدبولى - رئيس مجلس الوزراء - قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية ، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد .
حيث ورد بنص المادة الأولى على أن تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية و وحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل ( خدمات النقل ، الإسعاف ، المستشفيات ، خدمات المياه ، الصرف الصحى ، الكهرباء ) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقاً للقواعد التى تراها محققة للصالح العام ، وتراعى التدابير الإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد .
المادة الثانية : يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقى الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً ، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط فى هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد *
المادة الثالثة : يُمنح الموظف المُصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل ( السكر ، الضغط ، أمراض الكلى ، أمراض الكبد ، أمراض القلب ، الأورام ) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفى ، إجازة إستثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ، ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى إحتياج العمل لشاغلى الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة ، بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعاً لحالتهم الصحية . كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة إستثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية بإستحقاقه هذه الإجازة ، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التى تٌحددها الجهة الطبية المختصة
المادة الرابعة : تُمنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن إثنى عشرة سنة ميلادية إجازة إستثنائية طوال مدة سريان هذا القرار
المادة الخامسة : يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة إستثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد .
المادة السادسة : يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل طوال مدة سريان هذا القرار ، وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حالياً
المادة السابعة : يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار فى مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها السلطة المختصة بكل جهة ، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام
المادة الثامنة : على كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التى تصدر من وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن
المادة التاسعة : تكون الإجازات الإستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر ، ولا تُحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أى من مستحقات الموظف المالية
المادة العاشرة والأخيرة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه ** تاريخ النشر 17 مارس 2020
Comments