top of page
صورة الكاتبEMA

مجلس الوزراء وقرارات جديدة


رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا| نص القرار


القاهرة فى 11 يونيو 2020


أصدر الدكتور / مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء - اليوم ، قراراً يتعلق بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجاري .


ونصت المادة الأولى من القرار : على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 ( الخاص بفرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء ) ، وإستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد ، يحظر إنتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً ، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأموروا الضبط القضائي . وفي مادته الثانية ، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة ( التيك أواي ) خارج ساعات حظر الإنتقال والتحرك ، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الإلتزام بجميع الإحتياطات الصحية الواجبة . ونص القرار في مادته الثالثة على أن : تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية ، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا . وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه : يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلية، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي . كما يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام. ويُستثنى كذلك خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الإتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الإتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الإلتزام بجميع الإحتياطات الصحية الواجبة . ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه ، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، إعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً ؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين . ووفقاً للمادة السادسة من القرار ، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الإحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين. ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 ( الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ) ، أو خلال فترة سريانه ، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة ؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين . كما نص القرار في مادته السابعة ، على تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها ، ولا يسري حكم الفقرة الأولى على جميع أعمال الإمتحانات طبقاً لما تحدده السلطة المختصة . ونصت المادة الثامنة من القرار على أن : يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الإحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية، أو القطاعات المهمة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل : خدمات النقل ، والإسعاف ، والمستشفيات ، وخدمات المياه ، والصرف الصحي ، والكهرباء ، والبريد ، وأعمال الإمتحانات ، وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة ، على أن تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام ، وبما يراعي التدابير الإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس "كورونا". وفي المادة التاسعة ، نص القرار على أن : تسري أحكام المواد من الأولى حتى الثامنة من هذا القرار، إعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 يونيو عام 2020، وحتى نهاية شهر يونيو من العام ذاته . ونص القرار في مادته العاشرة على إستمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، على أن يُسمح إعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 حتى نهاية الشهر ذاته القيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة ، وسداد الأعضاء للإشتراكات السنوية . كما نص قرار رئيس الوزراء في مادته الحادية عشرة على : إستمرار إلتزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية ؛ سواء العامة أو الخاصة ، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية ، أو المنشآت الخاصة ، أو البنوك ، لحين صدور إشعار آخر . ونصت المادة الثانية عشرة على أن : يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمى رقمي (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين ، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح . وفي المادة الثالثة عشرة ، نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر . كما نص القرار في مادته الرابعة عشرة : على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها ، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ونصت المادة الخامسة عشرة على أن : يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد ، و852 لسنة 2020 بشأن إستمرار حظر إنتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى إستكمالاً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن إستمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد ، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس ، وكذلك قرار 1069 لسنة 2020 فى هذا الشأن ، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل .


١٠ مشاهدات

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page